فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَنَحْوَهُ الأَزْدِي مُجِيْزًَا كَتَبَا
أَمَّا: أَجَزْتُ لِفُلاَنٍ إِنْ يُرِدْ
فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ
وَالسَّادِسُ: الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ
كَقَوْلِهِ: أَجَزْتُ لِفُلاَنِ [] مَعْ
أَوْلاَدِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ
حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ
وَهْوَ أَوْهَى ، وَأَجَازَ الأَوَّلاَ
ابْنُ أبي دَاوُدَ وَهْوَ مُثِّلاَ
بِالْوَقْفِ ، لَكِنْ أَبَا الطَّيِّبِ رَدْ
كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ
كَذَا أبو نَصْرٍ وَجَازَ مُطْلَقَا
عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا
مِنِ [] ابْنِ عُمْرُوْسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ
وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ
فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ [] مَنْ تَبِعَا
أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكًَا مَعَا
وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ
لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ
غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ
رَأَى أبو الطَّيِّبِ وَالْجُمْهُوْرُ
وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلًا ، بَلَى
بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَا فُعِلا
وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضًَا نَقْلاَ
وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلاَ
وَلِلْخَطِيْبِ لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ
قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ ، وَلَعَلْ
مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ
وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا
هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ
وَالثَّامِنُ: الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ
الشَّيْخُ ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ
وبعضُ عَصْرِيِّ عِيَاضٍ بَذَلَهْ
وَابْنُ مُغِيْثٍ لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ
وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ
أو سَيَصِحُّ ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَهْ
الدَّارَقُطْنِيُّ وَسِواهُ أوحَذَفْ
يَصِحُّ جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ