فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اَلْمُنْكَرُ
وَهُوَ كَالشَّاذِّ إِنْ خَالَفَ رَاوِيهِ الثِّقَاتِ فَمُنْكَرٌ مَرْدُودٌ, وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا ضَابِطًا, وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ, فَمُنْكَرٌ مَرْدُودٌ
وَأَمَّا إِنْ كَانَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ حَافِظٌ قُبِلَ شَرْعًا, وَلَا يُقَالُ لَهُ"مُنْكَرٌ", وَإِنْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ لُغَةً
اَلنَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ
فِي الِاعْتِبَارَاتِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ
مِثَالُهُ:
أَنْ يَرْوِيَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم حَدِيثًا, فَإِنْ رَوَاهُ غَيْرُ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَوْ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَهَذِهِ مُتَابَعَاتٌ
فَإِنَّ مَا رُوِيَ مَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ سُمِّيَ شَاهِدًا لِمَعْنَاهُ
وَإِنْ لَمْ يُرْوَ بِمَعْنَاهُ حَدِيثٌ آخَرُ فَهُوَ فَرْدٌ مِنَ الْأَفْرَادِ
وَيُغْتَفَرُ فِي بَابِ"الشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ"مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الضَّعِيفِ الْقَرِيبِ الضَّعْفُ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأُصُولِ, كَمَا يَقَعُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلِهَذَا يَقُولُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي بَعْضِ الضُّعَفَاءِ"يَصْلُحُ لِلِاعْتِبَارِ", أَوْ"لَا يَصْلُحُ أَنْ يُعْتَبَرَ بِهِ"وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
اَلنَّوْعُ السَّادِسَ عَشَر
فِي الْأَفْرَادِ