فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 2899

ومتلف مؤذيه ليس يضمنُ

بعد الدفاع بالتي هي أحسنُ

والنكرات في سياق النفي

تعطي العموم ، أوسياق النهى

وأل تفيد الكل في العموم

في الجمع والإفراد كالعليم

كذاك (منْ) و (ما) تفيدان مع

كل العموم يا أخي فاسمعا

ومثله المفرد إذ يضاف

فافهم هديت الرشد ما يضاف

ولايتم الحكم حتى تجتمع

كل الشروط والموانع ترتفع

ومن أتى مما عليه من عمل

قد استحق ماله على العمل

وكل حكم دائرٌ مع علّتِه

وهي التي قد أوجبت لشرعته

وكل شرط لازم للعاقد

في البيع والنكاح والمقاصد

إلا شروطًا حللت محرما

أو عكسه فباطلات فاعلما

تستعمل القرعة عند المبهم

من الحقوق أو لدى التزاحم

وإن تساوى العملان اجتمعا

وفعل إحداهما فاستمعا

وكل مشغولٍ فلا يشغل

مثاله المرهون والمُسبّلُ

ومن يؤد عن أخيه واجبا

له الرجوع: إن نوى يطالبا

والوازع الطبعي عن العصيان

كالوازع الشرعي بلا نكران

والحمد لله على التمام

في البدء والختام والدوام

ثم الصلاة مع سلام شائع

على النبي وصحبه والتابع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت