والمراد بقولنا ( المكلفين) ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون.
والمراد بقولنا ( من طلب ) الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية.
والمراد بقولنا ( أو تخيير ) المباح.
والمراد بقولنا ( أو وضع ) الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.
أقسام الأحكام الشرعية:
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية.
فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.
1-فالواجب لغة الساقط واللازم.
واصطلاحًا: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، كالصلوات الخمس.
فخرج بقولنا ( ما أمر به الشارع ) المحرم والمكروه والمباح.
وخرج بقولنا ( على وجه الإلزام ) المندوب.
والواجب يثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه.
ويسمى فرضًا وفريضة وحتمًا ولازمًا.
2-والمندوب لغة المدعو.
واصطلاحًا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، كالرواتب.
فخرج بقولنا ( ما أمر به الشارع ) المحرم والمكروه والمباح.
وخرج بقولنا ( لا على وجه الإلزام ) الواجب.
والمندوب يثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه.
ويسمى سنة ومسنونًا ومستحبًّا ونفلًا.
3-والمحرم لغة الممنوع.
واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، كعقوق الوالدين.
فخرج بقولنا ( ما نهى عنه الشارع ) الواجب والمندوب والمباح.
وخرج بقولنا ( على وجه الإلزام بالترك ) المكروه.
والمحرم يثاب تاركه امتثالًا ويستحق العقاب فاعله.
ويسمى محظورًا أو ممنوعًا.
4-والمكروه لغة المبغض
واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.
فخرج بقولنا ( ما نهى عنه الشارع ) الواجب والمندوب والمباح.
وخرج بقولنا ( لا على وجه الإلزام بالترك ) المحرم.
والمكروه يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله.
5-والمباح لغة المعلن، والمأذون به.
واصطلاحًا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلًا.