فهرس الكتاب

الصفحة 2862 من 2899

والمراد بقولنا ( المكلفين) ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون.

والمراد بقولنا ( من طلب ) الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية.

والمراد بقولنا ( أو تخيير ) المباح.

والمراد بقولنا ( أو وضع ) الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.

أقسام الأحكام الشرعية:

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية.

فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.

1-فالواجب لغة الساقط واللازم.

واصطلاحًا: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، كالصلوات الخمس.

فخرج بقولنا ( ما أمر به الشارع ) المحرم والمكروه والمباح.

وخرج بقولنا ( على وجه الإلزام ) المندوب.

والواجب يثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه.

ويسمى فرضًا وفريضة وحتمًا ولازمًا.

2-والمندوب لغة المدعو.

واصطلاحًا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، كالرواتب.

فخرج بقولنا ( ما أمر به الشارع ) المحرم والمكروه والمباح.

وخرج بقولنا ( لا على وجه الإلزام ) الواجب.

والمندوب يثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه.

ويسمى سنة ومسنونًا ومستحبًّا ونفلًا.

3-والمحرم لغة الممنوع.

واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، كعقوق الوالدين.

فخرج بقولنا ( ما نهى عنه الشارع ) الواجب والمندوب والمباح.

وخرج بقولنا ( على وجه الإلزام بالترك ) المكروه.

والمحرم يثاب تاركه امتثالًا ويستحق العقاب فاعله.

ويسمى محظورًا أو ممنوعًا.

4-والمكروه لغة المبغض

واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.

فخرج بقولنا ( ما نهى عنه الشارع ) الواجب والمندوب والمباح.

وخرج بقولنا ( لا على وجه الإلزام بالترك ) المحرم.

والمكروه يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله.

5-والمباح لغة المعلن، والمأذون به.

واصطلاحًا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت