فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 2899

289-عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما، قال: قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لمن وُهِبَتْ لَهُ .

وفي لفظ:"من أُعْمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبِه، فإنها للذي أُعْطِيَها، لا ترجع للذي أَعْطَاها، لأنه أعطى عطاءً وقعتْ فيه المواريثُ".

وقال جابرٌ: إنما العُمْرى التي أجازها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أن يقولَ: هي لك ولِعَقِبِكَ، فأما إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنها ترجع إلى صاحبِها .

وفي لفظ لمسلمٍ: أمسكوا عليكم أموالَكم، ولا تفسدوها، فإنه من أَعْمَرَ عُمْرَى فهي للذي أُعْمِرَها حيًا وميتًا، وَلِعَقِبِهِ .

290-عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمنعنَّ جارٌ جارَه، أن يَغْرِزَ خَشَبَه في جدارِه"ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، واللهِ لأَرْمِيَنّ بها بين أكتافِكُم .

291-عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"من ظلم من الأرض قِيدَ شبرٍ، طُوِّقَهُ من سبعِ أَرَضِينَ".

باب اللُّقَطَة ( [15] )

292-عن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قال: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُقَطَةِ الذهبِ، أو الوَرِقِ، فقال:"اعْرِفْ وِكَاءَها وعِفَاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستَنْفِقْها، ولْتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ، فأَدِّها إليه"وسَأَلَه عن ضالة الإبلِ، فقال:"مالَكَ ولها ؟ دعها فإنَّ مَعَها حِذاءَها وسِقاءَها، تَرِدُ الماء، وتأكلُ الشجرَ، حتى يجدَها ربُّها"وسَأَلَه عن الشاةِ، فقال:"خُذْها، فإنما هِيَ لك، أو لأخيك، أو للذئبِ".

كتاب الوصايا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت