302-عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ رضي الله عنه، قال: رَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عثمانَ بنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، ولو أذن له لاخْتَصَيْنا .
التبتل: ترك النكاح، ومنه قيلَ لمريمَ عليها السلام: البتول .
303-عن أمِّ حبيبةَ بنتِ أبي سفيانَ رضي الله عنهما، أنها قالت يا رسولَ اللهِ انكِحْ أختي ابنةَ أبي سفيانَ، فقال:"أَوَ تُحِبين ذلك"فقلتُ: نعم، لستُ لك بِمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ من شاركني في خيرٍ أُختي، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إن ذلك لا يَحِلُّ لي"قالت: فإنا نُحَدَّثُ أنك تريدُ أن تَنْكِحَ بنتَ أبي سَلَمَةَ، قال:"بنتُ أمِّ سَلَمَةَ"! قلتُ: نعم، فقال:"إنها لو لم تكن ربيبتي في حِجْري، ما حَلَّتْ لي، إنها لَاْبْنَةُ أخي من الرضاعةِ، أرضعتني وأبا سلمةَ ثُوَيْبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ"قال عروةُ: وثويبةُ مولاةٌ لأبي لهبٍ، كان أبو لهبٍ أعتقها، فأرضعتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهبٍ أُريَهُ بعضُ أهله بِشَرِّ حِيبَةٍ، قال له: ماذا لَقِيتَ ؟ قال أبو لهبٍ: لم ألق بعدكم خيرًا، غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعَتَاقَتي ثويبة .
الحيبة: بكسر الحاء المهملة: الحال .
304-عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعمتِها، ولا بين المرأةِ وخالتِها".
305-عن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أَحَقَّ الشروطِ أن تُوفُوا به، ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفروجَ".
306-عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاحِ الشِّغَارِ .
والشغارُ: أن يُزَوِّجَ الرجلُ ابْنَتَهُ على أن يُزَوِّجَهُ الآخر ابْنَتَه، وليس بينهما صَداقٌ .