361-عن الأشعثِ بنِ قيسٍ رضي الله عنه، قال: كان بيني وبينَ رجلٍ خصومةٌ في بِئْرٍ، فاخْتَصَمْنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"شاهداك أو يمينُه"قلت: إذًا يحلِفُ، ولا يُبَالي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"من حلفَ على يمينٍ صَبْرٍ يقتطعُ بها مال امرئٍ مسلمٍ، هو فيها فاجرٌ، لقِيَ اللهَ وهو عليه غضبانُ".
362-عن ثابتِ بنِ الضَّحَّاكِ الأنصاريِّ رضي الله عنه، أنه بايعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تحتَ الشجرةِ، وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلفَ على يمينٍ بِمِلِّةٍ غيرِ الإسلامِ، كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يومَ القيامَةِ، وليس على رَجُلٍ نذرٌ فيما لا يملك".
وفي رواية:"ولَعْنُ المؤمنِ كقتلِه".
وفي رواية:"ومن ادعى دعوى كاذبةً، ليَتَكَثَّرَ بها، لم يَزِدْهُ اللهُ إلا قِلَّةً".
باب النذر
363-عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ إني كنتُ نذرتُ في الجاهليةِ أن أعتكفَ ليلةً ـ وفي روايةٍ: يومًا ـ في المسجدِ الحرامِ، قال:"فأوفِ بنذرِكَ".
364-عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذرِ، وقال:"إنه لا يأتي بخيرٍ، وإنما يُسْتَخْرَجُ به من البخيلِ".
365-عن عُقْبَةَ بن عامرٍ رضي الله عنه، قال: نَذَرَتْ أختي أن تمشيَ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ حافيةً، فأَمَرَتْنِي أن أَسْتَفْتِيَ لها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتَيْتُه، فقال:"لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ".
366-عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنه قال: استفتى سعدُ بنُ عبادةَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كان على أمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قبل أنْ تَقْضِيَهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فاقضِهِ عنها".