فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1488] - رواه الدارقطني (39791) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وزاد:"ويقول عبده: أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى من تكلنا". ونعم هذا إسناد حسن كما قال الحافظ، ولكن قوله:"تقول المرأة..."موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ورفعه خطأ كما بينتْ ذلك رواية البخاري (5355) ففيه"قالوا: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. هذا من كيس أبي هريرة". بل قال الحافظ نفسه -رحمه الله- على رواية الدارقطني وجعل هذه الزيادة مرفوعة قال (9 /501) :"لا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا".
[1489] - ضعيف؛ لإرساله، وإن كان رجاله ثقات. رواه سعيد بن منصور (2 /55/رقم 2022) .
[1490] - رواه الشافعي (2 /65/ رقم 213) ، ومن طريقه البيهقي (7 /469) أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، به، قلت: ومسلم بن خالد: هو الزنجي، وهو كثير الأوهام.
[1491] - في"أ":"بتقدم"وجاء في الهامش: هكذا هنا في الأصل، وفي النسخة الصحيحة المقروءة على مشايخ بلفظ الحديث:"بتقديم"فتدبر.
[1492] - حسن. رواه الشافعي (2 /63 - 64/ رقم 209) ، وأبو داود (1691) ، والنسائي (5 /62) ، والحاكم (1 /415) من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، به."تنبيه"هذا لفظ الشافعي. وزاد وحده أيضا: قال المقبري: ثم يقول أبو هريرة: إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني. وأما قول الحافظ في رواية النسائي والحاكم بتقديم الزوجة وعلى الولد فليس كذلك وإنما هذا للنسائي فقط، وأما الحاكم فهو كغيره بتقديم الولد على الزوجة.
[1493] - حسن. رواه أبو داود (5139) ، والترمذي، (1897) ، وقال الثاني:"حديث حسن".