فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 2899

1841] - حسن. رواه أحمد ( 2 / 204 و 225 - 226 ) ، وأبو داود ( 3600 ) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد:"وتجوز شهادته لغيرهم"والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية:"رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم". وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء ( وفي نسخة: الحق والبغضاء ) . والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.

[1842] - صحيح. رواه أبو داود ( 3602 ) ، وابن ماجه ( 2367 ) .

[1843] - ووقع في"أ":"ناسا"وما في"الأصل"هو الموافق لما في"الصحيح".

[1844] - ووقع في"أ":"نؤاخذكم"وما في"الأصل"هو الموافق لما في"الصحيح".

[1845] - صحيح. رواه البخاري ( 2641 ) ، وزاد:"فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء؛ الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة".

[1846] - ووقع في"أ":"من".

[1847] - صحيح. رواه البخاري ( 2654 ) ، ومسلم ( 87 ) ولفظه: قال صلى الله عليه وسلم:"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ( ثلاثًا ) الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وشهادة الزور ( أو قول الزور ) "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئًا فجلس. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والسياق لمسلم.

[1848] - الكامل لابن عدى ( 6 / 2213 ) وهو على أحسن أحواله ضعيف جدا كما تقدم ( 1389 ) .

[1849] - صحيح. رواه مسلم ( 1712 ) ، وأبو داود ( 3608 ) ، والنسائي في"الكبرى" ( 3 / 490 ) من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. وقد أعل الحديث بما لا يقدح كما هو مبين في"الأصل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت