فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 2105

فاسدة فأوصى بما في ذمة المكاتب لم يصح لأنه لا شيء في ذمته وإن وصى بما يقتضي منه صحت الوصية لأنه أضافه إلى حال يملكه فصح كما لو وصى برقبة المكاتب إذا عجز وإن وصى له برقبته صحت الوصية لأنه وصى بمملوكه فصل

وإذا قال حجوا عني بخمسمائة وهي تخرج من الثلث وجب صرفها كلها في الحج وليس للولي أن يصرف إلى من يحج أكثر من نفقة المثل لأنه أطلق له التصرف في المعاوضة فاقتضى عوض المثل كالوكيل في البيع ويحج عنه من بلده لأن حج المستنيب من بلده فكذلك النائب فإن فضل ما لا يكفي للحج من بلده أو كان الموصى به لا يكفي للحج من بلده فقال أحمد يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته وعنه أنه يعان به في الحج فإن لم يمكن ذلك سقطت الوصية لتعذرها فإن قال الموصي أحجوا عني حجة بخمسمائة صرف جميع ذلك إلى من يحج حجة واحدة لأن الموصي قصد إرفاق الحاج بذلك فإن عين الحاج تعين فإن أبي المعين الحج صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل والباقي للورثة فإن قال المعين أعطوني الزائد لم يقبل منه لأنه إنما أوصي له بالزيادة بشرط أن يحج فإذا لم يحج لم يستحق شيئا وإن لم يعين أحدا فللوصي صرفها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت