فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 2105

إلى من شاء لأنه فوض إليه الاجتهاد فيه وإن قال الموصي أحجوا عني حجة ولم يذكر المقدار لم يدفع إلى من يحج عنه إلا قدر نفقة المثل إلا أن لا يوجد من يحج بذلك فيعطي أقل ما يوجد من يحج به وكذلك إن قال أحجوا عني ولم يذكر قدر ما يحج به ولا قدر الحج لم يحج أكثر من حجة واحدة بقدر نفقة المثل لأنه اليقين فصل

وإذا أوصي ببيع عبده فالوصية باطلة لأنه لا نفع فيها وإن قال بيعوه لفلان صحت الوصية لأنه قد يقصد نفع العبد باتصاله إلى فلان أو نفع فلان باتصال العبد إليه فإن أبي الآخر شراءه بطلت الوصية وإن قال اشتروا عبد زيد بخمسمائة فأعتقوه فأبى زيد بيعه بخمسمائة أو بيعه بالكلية بطلت الوصية وأن اشتروه بأقل فالباقي للورثة لأن المقصود قد حصل ويحتمل أن تكون الخمسمائة لزيد لأنه يحتمل أنه قصد محاباته بذلك فأشبه ما لو قال يحج عني فلان بخمسمائة وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله وألف درهم ينفق عليه فمات الفرس فالألف للورثة لأن الوصية بطلت فيها لعدم مصرفها وإن أنفق بعضها رد الباقي إلى الورثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت