فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 2105

فمات قبل انقضاء الإجارة ففيه وجهان أحدهما يسكن سنة بعد انقضاء مدة الإجارة لأنه موصى له بسنة والثاني تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة الإجارة وتبقى في الباقي & باب الأوصياء &

لا تصح الوصية إلا إلى عاقل فأما المجنون والطفل فلا تصح الوصية إليهما لأنهما ليسا من أهل التصرف في مالهما فلا يجوز توليتهما على غيرهما ولا تصح الوصية إلى فاسق لأنه غير مأمون وعنه تصح ويضم إليه أمين ينحفظ به المال قال القاضي هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية لأنه يثبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء واختار القاضي أنه إذا طرأ الفسق أزال الولاية لأن هذه أمانة والفاسق ليس من أهلها وقال الخرقي إذا كان خائنا ضم إليه أمين لأنه أمكن الجمع بين حفظ المال بالأمين وتحصيل نظر الوصي بإبقائه في الوصية ولا تصح وصية مسلم إلى كافر لأنه ليس من أهل الولاية على مسلم وفي وصية الكافر إلى الكافر وجهان أحدهما يجوز لأنه يجوز أن يكون وليا له فجاز أن يكون وصيا له كالمسلم والثاني لا يجوز لأنه أسوأ حالا من الفاسق وتصح وصيته إلى مسلم لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت