فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويجوز أن يوصي إلى رجل فإن مات فإلى آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جيش مؤتة أميركم زيد فإن قتل فأميركم جعفر فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة رواه أحمد والنسائي والوصية في معنى التأمير ولو قال أنت وصيي فإذا كبر ابني فهو وصيي صح لأنه إذن في التصرف فجاز موقتا كالتوكيل ومن أوصي إليه في مدة لم يكن وصيا في غيرها لذلك فإذا أوصى إلى رجل وجعل له أن يوصي إلى من شاء جاز وله أن يوصي إلى من شاء من أهل الوصية لأنه رضي باجتهاده وولاية من ولاه وإن نهاه عن الإيصاء لم يكن له أن يوصي كما لو نهى الوكيل عن التوكيل وإن أطلق ففيه روايتان إحداهما له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب والثانية ليس له ذلك اختاره أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه يتصرف بالتولية فلم يكن له التفويض من غير إذن فيه كالتوكيل فصل
وللوصي التوكيل فيما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه وهل له التوكيل فيما يتولاه بنفسه على روايتين فصل ولا يتم إلا بالقبول لأنه وصية فلا يتم إلا بالقبول كالوصية له