النساء 12 وولد الابن ولد بدليل قوله تعالى { يا بني آدم } و { يا بني إسرائيل } والأربع من النساء كالواحدة لعموم اللفظ فيهن فصل
فأما الأم فلها ثلاثة فروض الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن أو اثنان من الأخوة والأخوات لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } النساء 11 وقسنا الأخوين على الإخوة لأن كل فرض تعين بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والأخوات الفرض الثالث لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين في زوج وأبوين وامرأة وأبوين لأن عمر قضى بهذه القضية فاتبعه عثمان وابن مسعود وزيد وتسمى هاتان المسألتان العمريتين لقضاء عمر فيهما ولأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد فكان للأم ثلث الباقي كما لو كان معها بنت فصل
وللأم حال رابع وهو إذا لا عنها زوجها ونفى ولدها وتم اللعان