فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 2105

بينهما انتفى عنه وانقطع تعصيبه منه ولم يرثه هو ولا أحد من عصباته وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم والباقي لعصبته وفيه روايتان إحداهما أن عصبته عصبة أمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر وأولى الرجال به أقارب أمه وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم حكاه أحمد والرواية الثانية أن أمه عصبته وإن لم تكن فعصبتها عصبته لما روى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه قال الترمذي هذا حديث حسن ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازة ميراثه فعلى هذه الرواية لو مات ابن ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته الملاعنة لكان لأمه الثلث والباقي لجدته ويعايا بها فيقال جدة ورثت مع أم أكثر منها وإن خلف ابن الملاعنة أمه وأخاه وخاله فلأمه الثلث ولأخيه السدس وباقيه له لأنه عصبة أمه في إحدى الروايتين والأخرى الباقي للأم وإن لم يكن أخ فالباقي للخال على إحدى الروايتين فصل

وللأب ثلاثة أحوال حال يرث فيها بالفرض المجرد وهي مع الابن أو ابنه يرث السدس لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت