فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 2105

النساء 11 وحال يرث فيها بالتعصيب المجرد وهي مع عدم الولد لقوله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } النساء 11 أضاف الميراث إليهما ثم خص الأم منه بالثلث دل على أن باقيه للأب والحال الثالث يجتمع له الأمران السدس بالفرض للآية والباقي بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر وهي مع إناث الولد فصل

وللجد أحوال الأب الثلاثة وإذا اجتمع مع الأم أحد الزوجين فللأم الثلث كاملا وله حال رابع وهي مع الإخوة من الأبوين أو من الأب فإنه لا يسقطهم لأنهم يدلون بالأب فلم يسقطهم كأم الأب ولكنه يقاسمهم كأخ ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث فإن نقصته منه بأن زاد الأخوة على اثنين أو الأخوات على أربعة فله الثلث والباقي لهم فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه وجعل للجد الأحظ من ثلاثة أشياء المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي لأن الفرض كالمستحق فصار الباقي كجميع المال أوسدس جميع المال لأن ولد الصلب لا يمنعونه السدس فولد الأب أولى ولا يفرض للأخوات مع الجد لأننا جعلناه كالأخ فيعصب الأخت كالأخ ولا تعول مسائلة إلا في مسألة واحدة تسمى الأكدرية لتكديرها أصول زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت