فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
& باب الرد &
وإذا لم يتسغرق الفروض المال وفضلت منه فضلة ولم يكن عصبة فالفاضل عن ذوي الفروض مردود عليهم على قدر سهامهم لقوله تعالى { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } الأنفال 157 ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته رواه أحمد وابو داود إلا على الزوج والزوجة لأنهما ليسا من أولي الأرحام فلم يدخلوا في قوله تعالى { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وعن أحمد أنه لا يرد على ولد الأم مع الام ولا على الجدة مع ذي سهم لأنه قول ابن مسعود والأول المذهب لعموم الأدلة ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس وطريق العمل في الرد أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم وكلها تخرج من ستة إذ ليس في الفروض ما يخرج عن الستة إلا الربع والثمن وليسا لغير الزوجين وليسا من أهل الرد فيجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم فيقسم المال عليها وينحصر ذلك في أربعة أصول فإذا كان معك سدسان كجدة وأخ لأم فأصلها من اثنين وإن كان ثلث وسدس كأم وأخ من أم فأصلها من ثلاثة وإن كان نصف وسدس كابنة وابنة ابن فأصلها من أربعة وإن كان نصف وثلث كأم وأخت أو ثلثان وسدس كأختين