فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 2105

وأم أو نصف وسدسان كثلاث أخوات متفرقات فهي من خمسة ولا تزيد أبدا على هذا لأنها لو زادت سهما لكمل المال فإن انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم فتقول في ثلاث جدات وأخت هي من أربعة للجدات سهم على ثلاثة تضربها في أربعة تكن اثني عشر ومنها تصح فصل

فإن اجتمع مع أهل الرد أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته ثم ضربت مسألته في مسألة أهل الرد فما بلغ انتقلت إليه المسألة ثم تصحح بعد ذلك فتقول في زوجة وبنت وبنت ابن وجدة للزوجة الثمن من ثمانية ومسألة أهل الرد من خمسة تضربها في ثمانية تكن أربعين للزوجة الثمن خمسة يبقى خمسة وثلاثين بين أهل الرد على خمسة فإن انكسر على بعضهم ضربته في أربعين فما بلغ فمنه تصح & باب ميراث العصبة من القرابة &

وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وهم الأب والابن ومن أدلى بهما من الذكور فأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر وأحقهم الابن وابنه وإن نزل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت