فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 2105

& باب ما يمنع الميراث &

ويمنع الميراث ثلاثة أشياء اختلاف الدين فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما بحال لما روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه والمرتد لا يرث أحدا لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه فيرث أهله ولا يرثه أحد لذلك وماله فيء وعنه يرثه ورثته من المسلمين وعنه يرثه أقاربه من أهل دينه الذي اختاره وعنه في الميراث بالولاء روايتان إحداهما يرث الرجل عتيقه وإن اختلف ديناهما لأن الولاء شعبة من الرق واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات والثانية لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر ولأنه نوع توارث فمنعه اختلاف الدين كغيره ولأنه مانع من الإرث فمنع الإرث بالولاء كالقتل فصل

ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلم على شيء فهو أخرجه سعيد وعنه لا يقسم له لأن المانع مع الإرث وجد حين وجد السبب وهو الموت فمنع من الإرث كالرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت