فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ومن كان رقيقا حين موت موروثه فعتق بعده لم يرث لأن العتق ليس من فعله ولا هو قربة للمعتق بخلاف إسلامه ولو ملك ابن عمه فدبره فعتق بموته لم يرثه لأنه رقيق حين الموت وإن قال أنت حر في آخر حياتي عتق وورث لأنه حر حين الموت ويحتمل أن لا يرث لأن عتقه وصية له فيفضي إلى الوصية للوارث فصل
ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم في إحدى الروايتين لأن مفهوم قوله عليه السلام لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما أن الكفار يتوارثون والثانية لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لما روى عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى رواه أبو داود ولأن الموالاة منقطعة بينهم فأشبه اختلافهم بالكفر والإسلام قال القاضي والكفر ثلاث ملل اليهودية ملة والنصرانية ملة ودين من عداهم ملة لاجتماعهم في عدم الكتاب قال وقياس المذهب عندي أنه لا يرث حربي ذميا ولا ذمي حربيا لأنه لا موالاة بينهما واحتمل أن يتوارثا لأنهما من أهل ملة واحدة فصل
وإذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا للجميع قراباتهم إذا أمكن