فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 2105

ومن كان رقيقا حين موت موروثه فعتق بعده لم يرث لأن العتق ليس من فعله ولا هو قربة للمعتق بخلاف إسلامه ولو ملك ابن عمه فدبره فعتق بموته لم يرثه لأنه رقيق حين الموت وإن قال أنت حر في آخر حياتي عتق وورث لأنه حر حين الموت ويحتمل أن لا يرث لأن عتقه وصية له فيفضي إلى الوصية للوارث فصل

ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم في إحدى الروايتين لأن مفهوم قوله عليه السلام لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما أن الكفار يتوارثون والثانية لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لما روى عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى رواه أبو داود ولأن الموالاة منقطعة بينهم فأشبه اختلافهم بالكفر والإسلام قال القاضي والكفر ثلاث ملل اليهودية ملة والنصرانية ملة ودين من عداهم ملة لاجتماعهم في عدم الكتاب قال وقياس المذهب عندي أنه لا يرث حربي ذميا ولا ذمي حربيا لأنه لا موالاة بينهما واحتمل أن يتوارثا لأنهما من أهل ملة واحدة فصل

وإذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا للجميع قراباتهم إذا أمكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت