فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ذلك لأنها قرابات ترث بكل واحدة منفردة ولم ترجح بها فورث بهما إذا اجتمعا كابن عم هو زوج أو أخ لأم فلو تزوج مجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات وخلف أخا فلا بنتيه الثلثان والباقي لأخيه فإن ماتت بعده الكبرى فمالها لابنتها نصفه بكونه بنتا وباقيه بكونها أختا من أب وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى فللكبرى الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا وباقيه لعمها فإن كان أولدها بنتين ثم مات ثم ماتت إحدى الصغيرتين فلأختها لأبويها النصف ولأمها السدس بكونها أما والسدس بكونها أختا لأب وحجبت نفسها بنفسها والباقي لعمها ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا مالا يقرون عليه إذا أسلموا ولذلك لم يورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا فصل
والثاني من الموانع الرق فلا يرث العبد قريبه ولا يورث لأنه لا ملك له فيورث وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه لقوله عليه السلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فكذلك بموته ولا يرث لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه