فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 2105

ذلك لأنها قرابات ترث بكل واحدة منفردة ولم ترجح بها فورث بهما إذا اجتمعا كابن عم هو زوج أو أخ لأم فلو تزوج مجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات وخلف أخا فلا بنتيه الثلثان والباقي لأخيه فإن ماتت بعده الكبرى فمالها لابنتها نصفه بكونه بنتا وباقيه بكونها أختا من أب وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى فللكبرى الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا وباقيه لعمها فإن كان أولدها بنتين ثم مات ثم ماتت إحدى الصغيرتين فلأختها لأبويها النصف ولأمها السدس بكونها أما والسدس بكونها أختا لأب وحجبت نفسها بنفسها والباقي لعمها ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا مالا يقرون عليه إذا أسلموا ولذلك لم يورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا فصل

والثاني من الموانع الرق فلا يرث العبد قريبه ولا يورث لأنه لا ملك له فيورث وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه لقوله عليه السلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فكذلك بموته ولا يرث لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت