فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
& باب الولاء &
ومن أعتق مملوكا ثبت عليه الولاء لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه فإن عتق عليه بتدبير أو كتابة أو استيلاد أو قرابة أو بيعه عبده نفسه أو أعتقه عنه غيره بإذنه فله عليه الولاء لأنه عتق عليه فأشبه ما لو باشر عتقه وسواء أدى المكاتب إلى السيد أو إلى ورثته لأن عتقه بكتابته وهي من سيده فأما إن أعتق عبده عن ميت أو حي بغير أمره فالولاء للمعتق للخبر ولأنه أعتقه بغير إذن الآخر فكان ولاؤه للمعتق كما لو لم ينو ولو قال اعتق عبدك عين وعلي ثمنه ففعل فالولاء للمعتق عنه لأنه نائب عنه في العتق فهو كالوكيل ولو قال اعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن غيره فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا وإن قال اعتقه عني ولم يذكر عوضا ففيه روايتان إحداهما ولاؤه للمعتق للخبر والثانية للمعتق عليه لأنه أعتقه عنه بأمره فأشبه ما لو كان بعوض فصل
ومن أعتق عبده سائبة أو قال أعتقتك ولا ولاء لي عليك أو أعتقه من زكاته أو كفارته أو نذره ففيه روايتان إحداهما له عليه الولاء