فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 2105

لعموم الخبر والثانية لا ولاء عليه لأنه جعل ولاءه في السائبة فصح كرقه وفي سائر الصور العتق بمال لا يستحقه فلم يكن له ولاء كالوكيل فعلى هذه الرواية ما رجع من ولائهم يرد في مثلهم ويكون حكم ولائهم كحكم ولاء الأولين فصل

وإن أعتق مسلم كافرا أو كافر مسلما ثبت له الولاء للخبر وهل يرث به فيه روايتان ذكرناهما فإن قلنا لا يرث وكان للمعتق عصبة على دين المعتق ورثه لأنه يرثه لو كان المعتق ميتا وكذلك إذا كان ممنوعا من ميراثه وإن أسلم الكافر منهما ورث المولى كما لو أسلم القريب الكافر ورثه قريبه المسلم فصل

ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته لما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه ولأن الولاء كالنسب بدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب & باب الميراث بالولاء &

إذا مات المعتق ولم يخلف وارثا من نسبه ورثه مولاه وإن خلف ذا فرض فللمولى ما فضل عنه لما روى عبد اله بن شداد قال أعتقت ابنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت