فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لعموم الخبر والثانية لا ولاء عليه لأنه جعل ولاءه في السائبة فصح كرقه وفي سائر الصور العتق بمال لا يستحقه فلم يكن له ولاء كالوكيل فعلى هذه الرواية ما رجع من ولائهم يرد في مثلهم ويكون حكم ولائهم كحكم ولاء الأولين فصل
وإن أعتق مسلم كافرا أو كافر مسلما ثبت له الولاء للخبر وهل يرث به فيه روايتان ذكرناهما فإن قلنا لا يرث وكان للمعتق عصبة على دين المعتق ورثه لأنه يرثه لو كان المعتق ميتا وكذلك إذا كان ممنوعا من ميراثه وإن أسلم الكافر منهما ورث المولى كما لو أسلم القريب الكافر ورثه قريبه المسلم فصل
ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته لما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه ولأن الولاء كالنسب بدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب & باب الميراث بالولاء &
إذا مات المعتق ولم يخلف وارثا من نسبه ورثه مولاه وإن خلف ذا فرض فللمولى ما فضل عنه لما روى عبد اله بن شداد قال أعتقت ابنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف