فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1064 من 2105
لها سبعة أثمان المال ولموالي أم الميتة الثمن فإذا ماتت هذه بعدهما فنصف مالها لموالي أمها بالولاء ونصفه لموالي أختها الميتة وهم أختها وموالي أمها فيكون الربع لموالي أمها والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة فهذا الجزء دائر لأنه خرج من هذه وعاد إليها فقال القاضي القاضي يجعل في بيت المال لأنه لا مستحق له وإن مات الأب بعد موتهما فلموالي أمهما ثلاثة أرباع ماله وربع دائر يرجع إلى بيت المال وذكر أبو عبد الله الرقي أن قياس قول أحمد أن هذا السهم يرد إلى موالي الأم فعلى هذا يكون جميع الميراث لموالي الأم
حجم الخط: