فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 2105

= كتاب العتق =

وهو قربة مندوب إليها بدليل ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا من النار رواه مسلم حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج والأفضل عتق من له قوة وكسب يستغني به فأما من لا كسب له فحكي عن أحمد أنه لا يستحب عتقه لأنه يتضرر بفوات نفقته الواجبة له وربما صار كلا على الناس فصل

ويحصل العتق بثلاثة القول والملك والاستيلاد ولا يحصل بالنية المجردة لأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالطلاق وألفاظه تنقسم إلى صريح وكناية فالصريح لفظ العتق والحرية وما تصرف منهما لأنه يثبت لهما عرف الشرع والاستعمال فكانا صريحين كلفظ الطلاق في الطلاق فإن أراد بهما غير العتق كرجل يقول لغلامه هو حر يريد أنه عفيف كريم الأخلاق أو يغالبه فيقول ما أنت إلا حر يريد أنك تمتنع من طاعتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت