فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 2105

امتناع الحر فقد قال أحمد في رواية حنبل أرجو أن لا يعق وأنا أهاب المسألة فظاهر هذا أنه لا يعتق لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فانصرف إليه كما لو نوى العتق بكنياته

والكناية نحو قوله قد خليتك واذهب حيث شئت والحق بأهلك وحبلك على غاربك ونحوه فلا يعتق بذلك حتى ينويه لأنه يحتمل غير العتق فأشبه كناية الطلاق فيه وفي قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك وأنت سائبة وفككت رقبتك ولا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله وأنت مولاي وملكتك نفسك فيه روايتان إحداهما هو صريح في العتق لأنها تتضمن العتق وقد جاء في كتاب الله تعالى { فك رقبة } البلد 13 يعني العتق فكانت صريحة كقوله أعتقتك والثانية هو كناية لأنها تحتمل غير العتق وقال القاضي قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح نص عليه أحمد في أنت لله لأن معناه أنت حر لله والفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق من ضرورته وفي قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام علي روايتان إحداهما هو كناية تعتق به إذا نوى به العتق لأن الرق أحد الملكين في الآدمي فيزول بلفظ الطلاق كملك النكاح والحرية يحصل بها تحريمها عليه فجاز أن يكون كناية فيه والثانية ليس بكناية لأنه ملك لا يستدرك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت