فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
امتناع الحر فقد قال أحمد في رواية حنبل أرجو أن لا يعق وأنا أهاب المسألة فظاهر هذا أنه لا يعتق لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فانصرف إليه كما لو نوى العتق بكنياته
والكناية نحو قوله قد خليتك واذهب حيث شئت والحق بأهلك وحبلك على غاربك ونحوه فلا يعتق بذلك حتى ينويه لأنه يحتمل غير العتق فأشبه كناية الطلاق فيه وفي قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك وأنت سائبة وفككت رقبتك ولا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله وأنت مولاي وملكتك نفسك فيه روايتان إحداهما هو صريح في العتق لأنها تتضمن العتق وقد جاء في كتاب الله تعالى { فك رقبة } البلد 13 يعني العتق فكانت صريحة كقوله أعتقتك والثانية هو كناية لأنها تحتمل غير العتق وقال القاضي قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح نص عليه أحمد في أنت لله لأن معناه أنت حر لله والفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق من ضرورته وفي قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام علي روايتان إحداهما هو كناية تعتق به إذا نوى به العتق لأن الرق أحد الملكين في الآدمي فيزول بلفظ الطلاق كملك النكاح والحرية يحصل بها تحريمها عليه فجاز أن يكون كناية فيه والثانية ليس بكناية لأنه ملك لا يستدرك