فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 2105

بالرجعة فلم يزل بالطلاق كملك المال والتحريم صريح في الظهار فلم يكن كناية في العتق كقوله أنت علي كظهر أمي فصل

ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه لأنه تبرع في الحياة فأشبه الهبة ولا يصح عتق الموقوف لأن فيه إبطالا لحق البطن الثاني منه وليس له ذلك فصل

فإن كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر عتق كله ووجب عليه قيمة نصيب شريكه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فإن كان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق متفق عليه وفي لفظ وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وفي لفظ فقد عتق كله ويعتق كله حال إعتاق الشريك للخبر ولأنه سراية قول فنفذ في الحال كطلاق بعض الزوجة فإن أعتقه الشريك عقيب عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق لأنه صار حرا بعتق الأول ولو لم يؤد القيمة حتى أفلس كانت دينا في ذمته وعتقه ماض ووقت التقويم وقت العتق لأنه وقت الإتلاف فأشبه الجناية فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت