فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 2105

غير ضرر وإن كان بحيث تلزمه نفقته لم يكن له قبوله لأن فيه ضررا بإلزامه نفقته وإن وهب له جزء ممن يعتق عليه وكان ممن لا تجب نفقته ففيه وجهان مبنيان على أنه هل يقوم على الصبي باقيه فيه وجهان أحدهما لا يقوم عليه باقيه لأنه يدخل في ملكه بغير سبب من جهته أشبه الإرث فعلى هذا يلزم وليه قبوله لما فيه من النفع الخالي عن الضرر والثاني يقوم عليه لأن قبول وليه يقوم مقام قبوله كما لو قبل وكيل البالغ فعلى هذا لا يملك قبوله فإن قبل في موضع لا يملك القبول لم يصح ولا يملك الولي شراء من يعتق على الصبي لأنه إذا لم يملك قبول الهبة التي لا عوض فيها فالبيع أولى فصل

وإذا أعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيرهم أو دربهم أو أوصى بعتقهم أو دبر أحدهم وأوصى بعتق الباقين لم يعتق منهم إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة فيقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خرج له سهم حرية عتق ورق الباقون لما روى عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم فجزأهم رسول الله ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة أخرجه مسلم وإن كان عليه دين يستغرقهم لم يتق منهم شيء لأن عتقهم وصية وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت