فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 2105

يملك تعليقه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتق قبل ملك رواه أبو داود الطيالسي وإن قال إن ملكتك فأنت حر أو إن ملكت فلانا فهو حر ففيه روايتان إحداهما لا يعتق لذلك والثانية يعتق إذا ملكه لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه وإن قال الحر كل مملوك أملكه فهو حر ففيه روايتان لما ذكرنا وإن قال ذلك العبد ثم عتق وملك فهل يعتق عليه على وجهين أحدهما يعتق عليه كالحر والثاني لا يعتق عليه لان العبد لا يملك فلا يصح منه التعليق ولو قال الحر آخر مملوك أشتريه فهو حر وقلنا بصحة التعليق فمتى مات تبينا حصول الحرية لآخر مملوك اشتراه من حين الشراء فيكون اكتسابه له فإن أشكل الآخر منهم أقرع بينهم لإخراج الحر وكذلك لو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ابنين أقرع بينهما إذا أشكل أولهما خروجا & باب التدبير &

ومعناه تعليق الحرية بالموت وصريحه أنت حر أو عتيق بعد موتي أو أنت مدبر أو قد دبرتك لأن هذا اللفظ موضوع له فكان صريحا فيه كلفظ العتق في الإعتاق وهو مستحب لأنه يقصد به العتق ويعتبر من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت