فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 2105

الثلث لأنه تبرع بالمال بعد الموت فهو كالوصية ونقل عنه حنبل أنه من رأس المال وليس عليه عمل وذكر أبو بكر أنه كان قولا قديما وربما رجع عنه فصل

ويجوز مطلقا ومقيدا فالمطلق كما ذكرنا والمقيد نحو أن يقول إن مت من مرضي هذا أوفي هذا البلد فأنت حر لأنه تعليق على صفة فجاز مطلقا ومقيدا والمقيد كتعليقه على دخول الدار وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي جاز لأنه تعليق على صفة فجاز تعليقه على صفة أخرى كما ذكرنا فإن دخل الدار في حياة السيد فهو مدبر وإن لم يدخل حتى مات بطلت الصفة بالموت لأنه يزول به الملك ولم يوجد التدبير لعدم شرطه فصل

ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة وتعليق عتق المدبر على صفة لأن التدبير تعليق على صفة فلا يمنع التعليق على صفة أخرى كغيره من الصفات فإن وجدت إحداهما عتق وبطلت الأخرى لزوال الرق قبل وجودها ويجوز تدبي المكاتب كما يجوز تعليق عتقه على صفة وتجوز كتابة المدبر كما يجوز أن يبيعه نفسه فإذا كاتبه ودبره فأدى كتابته قبل موت سيده عتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت