فهرس الكتاب

الصفحة 1086 من 2105

تدبير الكافر لانه يصح إعتاقه فإن أسلم مدبره أمر بإزالة ملكه عنه لأن الكافر لا يمكن من استدامة الملك على مسلم مع إمكان بيعه وفيه وجه آخر أنه لا يباع لأنه استحق الحرية بالموت فأشبه أم الولد إذا أسلمت ولكن تزال يده عنه وينفق عليه من كسبه فإن لم يكن ذا كسب فنفقته على سيده كأم الولد إذا أسلمت وإن دبر المرتد عبده كان تدبيره موقوفا كسائر تصرفاته فإن اسلم تبينا صحة تدبيره وإن مات على الردة تبينا بطلانه وعنه أن ملكه يزول بنفس الردة فيكون تدبيره باطلا وهذا قول أبي بكر وإن ارتد بعد التدبير وقتل بردته أو مات بطل التدبير لأن ملكه زال في حياته وإن رجع صح تدبيره لأنا تبينا بقاء ملكه أو رجوعه إليه بإسلامه بعد زواله فصل

فإذا ادعى العبد أن سيده دبره فأنكر فالقول قول السيد مع يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمني على المدعى عليه رواه مسلم والبخاري بمعناه فإن أقام العبد بينة ثبت تدبيره وهل يكفي شاهدو يمين أو رجل وامرأتان أم لا يكفي إلا رجلان على روايتين كما ذكرنا في العتق ويتخرج أن لا تسمع دعوى العبد بناء على أن السيد له الرجوع في التدبير وهل يكون إنكار التدبير رجوعا عنه على وجهين بناء على الوصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت