فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 2105

الموضوع لها فانعقدت به كلفظ النكاح فيه ويحتمل أن يشترط أن يقول إذا أديت إلي فأنت حر لأنه إعتاق معلق على شرط فاعتبر ذكره والأول أولى فصل

ولا تصح إلا من جائز التصرف مسلما كان أو كافرا لأنها تصرف في المال فأشبهت البيع فأما المميز من الصبيان فيصح أن يكاتب عبده بإذن وليه ولا يصح بغير إذنه كما في بيعه ويحتمل أن لا تصح بحال لأنه إعتاق وإن كاتب السيد عبده المميز صح لأن إيجاب سيده له للكتابة إذن منه في قبولها وإن كاتب عبده المجنون أو الطفل فهو عقد باطل وجوده كعدمه إلا أن القاضي قال يعتق بأداء لأن الكتابة تعليق الحرية بالأداء فإذا بطلت الكتابة كان عتقهما بحكم الصفة المحضة وقال أبو بكر لا يعتق لأن الكتابة ليست بصفة ولا يعتبر ذلك الصفة فيها بحال فصل

ولا تصح إلا على عوض لأنها عقد معاوضة فأشبه البيع ومن شرطه أن يكون مؤجلا لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود وأن يكون منجما نجمين فصاعدا في قول أبي بكر وظاهر كلام الخرقي لأن عليا قال الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت