فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 2105

رطبة يخاف تعديها إليه أومأ بالسجود وإلا سجد بالأرض

فصل إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الإعادة لأن الأصل عدمها في الصلاة وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة ففيه روايتان إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط والثانية لا يلزمه لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال مالكم خلعتم فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قذرا رواه أبو داود ولو بطلت لاستأنفها فعلى هذا إن علمها في الصلاة فأمكنه إزالتها من غير عمل طويل فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن علم بها قبل الصلاة ثم نسيها فقال القاضي يعيد لأنه فرط في تركها وقال القاضي أبو الخطاب فيها روايتان كالتي قبلها لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة

فصل و لا تصح الصلاة في خمسة مواضع المقبرة حديثة كانت أو قديمة والحمام داخله و خارجه لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أبو داود وروى أبو مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رواه مسلم

وأعطان الإبل وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها لما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أنصلي في مبارك الإبل قال لا رواه مسلم ولأن هذه المواضع مظنة النجاسة فأقيمت مقامها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت