فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رطبة يخاف تعديها إليه أومأ بالسجود وإلا سجد بالأرض
فصل إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الإعادة لأن الأصل عدمها في الصلاة وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة ففيه روايتان إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط والثانية لا يلزمه لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال مالكم خلعتم فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قذرا رواه أبو داود ولو بطلت لاستأنفها فعلى هذا إن علمها في الصلاة فأمكنه إزالتها من غير عمل طويل فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن علم بها قبل الصلاة ثم نسيها فقال القاضي يعيد لأنه فرط في تركها وقال القاضي أبو الخطاب فيها روايتان كالتي قبلها لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة
فصل و لا تصح الصلاة في خمسة مواضع المقبرة حديثة كانت أو قديمة والحمام داخله و خارجه لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أبو داود وروى أبو مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رواه مسلم
وأعطان الإبل وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها لما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أنصلي في مبارك الإبل قال لا رواه مسلم ولأن هذه المواضع مظنة النجاسة فأقيمت مقامها