فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 2105

والحش لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه وإن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب

والمواضع المغصوب لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض

وعنه أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم لأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب وعنه إن علم النهي لم تصح صلاته لارتكابه للنهي وإن لم يعلم صحت

وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر المجزرة وهي موضع الذبح والمزبلة وقارعة الطريق وظهر بيت الله الحرام فجعل فيها الروايات الثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله رواه ابن ماجه وفيه ضعف ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظان للنجاسة أشبهت الحش والحمام وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه والصلاة في هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصل متفق عليه إلا المقبرة فإن ابن حامد قال لا تصح الصلاة إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إليها وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه لأنه ليس بمقبرة وفي أسطحة هذه المواضع وجهان إحداهما أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها والثاني تصح لأنه ليس بمظنة النجاسة ولا يتناوله النهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت