فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
& باب ستر العورة &
وهو الشرط الثالث للصلاة لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أبو داود وعورة الرجل ما بين سرته وركبته لما روى أبو أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة وبين الركبتين عورة رواه أبو بكر بإسناده وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غط فخذك فإن الفخذ من العورة رواه أحمد في المسند وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا وعنه أنها الفرجان لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعورة الحر والعبد سواء لعموم الأحاديث فصل والمرأة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتان لقول الله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } النور 31 قال ابن عباس وجهها وكفيها ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين ولو كانا عورة لم يحرم سترهما والثانية إن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبها سائر بدنها وما عدا هذا عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وعن أم سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود