فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 2105

علقت به ولا قيمة له في تلك الحال فلم يضمنه وقال القاضي والرواية الأولى أصح على المذهب ويكون الواجب لأمه إن كانت في الكتابة لأنه بدل ولدها وقال أبو بكر إن وضعته بعد التقويم فلا شيء على الواطئ لأنها وضعته في ملكه وإن كان قبله غرم نصف قيمته فصل

فإن وطئها الثاني بعد وطء الأول وكانت باقية على الكتابة فعليه المهر لها وإن كانت قد عجزت وقومت على الأول فالمهر له وإن لم تقوم على الأول فمهرها بينهما فإن أولدها الثاني بعد الحكم بأنها أم ولد الأول لم تصر أم ولد للثاني وحكم ولدها حكمها كما لو ولدت من أجنبي وإن كان قبل الحكم بأنها أم ولد للأول صار نصفها أم ولد للثاني ونصفها أم ولد للأول فصل

ويجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة لقول الله تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } النور 33 وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية يحط عنه الربع أخرجه أبو بكر وهذا نص وروي موقوفا على علي ويخير السيد بين وضعه عنه وبين دفعه إليه لأن الله تعالى نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع من الدفع لتحقق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت