فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
علقت به ولا قيمة له في تلك الحال فلم يضمنه وقال القاضي والرواية الأولى أصح على المذهب ويكون الواجب لأمه إن كانت في الكتابة لأنه بدل ولدها وقال أبو بكر إن وضعته بعد التقويم فلا شيء على الواطئ لأنها وضعته في ملكه وإن كان قبله غرم نصف قيمته فصل
فإن وطئها الثاني بعد وطء الأول وكانت باقية على الكتابة فعليه المهر لها وإن كانت قد عجزت وقومت على الأول فالمهر له وإن لم تقوم على الأول فمهرها بينهما فإن أولدها الثاني بعد الحكم بأنها أم ولد الأول لم تصر أم ولد للثاني وحكم ولدها حكمها كما لو ولدت من أجنبي وإن كان قبل الحكم بأنها أم ولد للأول صار نصفها أم ولد للثاني ونصفها أم ولد للأول فصل
ويجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة لقول الله تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } النور 33 وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية يحط عنه الربع أخرجه أبو بكر وهذا نص وروي موقوفا على علي ويخير السيد بين وضعه عنه وبين دفعه إليه لأن الله تعالى نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع من الدفع لتحقق