فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 2105

النفع به في الكتابة فإن اختار الدفع جاز بعد العقد للآية ووقت الوجوب بعد العتق لقوله تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } النور 33 فإذا آتي ما عليه عتق وقال علي الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني ويجب الإيتاء من جنس مال الكتابة للآية فإن اتفقا على غير ذلك جاز لأن الحق لهما فجاز باتفاقهما وإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته يحاص به غرماؤه لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه & باب الأداء والعجز &

لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة بالأداء أو الإبراء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم رواه أبو داود وقال أصحابنا إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق لأنه حق له فلا تتوقف حريته على أدائه كأرش جناية سيده عليه وإن أبرأه سيده عتق لأنه لم يبق عليه شيء فصل

وإن عجلت الكتابة قبل محلها وفي قبضها ضرر لم يلزمه قبضه قبل محله كالسلم وإن لم يكن في قبضه ضرر لزمه قبضه وعتق العبد لأن الأجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت