اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر كالمتولد بين الكلب و الخنزير و يتخرج أن يطهر إذا زال التغير و بلغ القلتين لما ذكرناه و إن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع فإن اجتمع المستعمل إلى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى فإن اجتمع مستعمل إلى طهور دون القلتين و كان المستعمل يسيرا عفي عنه لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه فالمستعمل أولى و إن كثير بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات & باب الشك في الماء &
إذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا أو غير متغير لأن الأصل الطهارة و التغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع فلا يزول بالشك
و إن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس لأن الأصل نجاسته
و إن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس لأن الظاهر تغيره بها
و إن أخبره ثقة بنجاسة الماء فلم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه كموت ذبابة فيه و إن عين سببها لزمه القبول رجلا كان أو امرأة بصيرا أو أعمى لأنه خبر ديني فلزمه