فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 2105

المعيب أو أرشه إن أمسكه وإن كاتبه على خدمة شهر فمرض فيه لم يقع العتق لعدم العوض فصل

وإن باع ما في ذمة المكاتب لم يصح لأنه بيع دين لا سيما وهو غير مستقر فإن قبضه المشتري لم يتق المكاتب لأنه لم يقبضه السيد ولا وكيله وإنما قبضه المشتري لنفسه وهو لا يستحقه وفيه وجه آخر أنه يعتق لأن السيد أذن للمشتري في قبضه فكان قبضه كقبض وكيله فصل

إذا جنى المكاتب بدئ بجنايته قبل كتابته لأن جنايته تقدم على حق المالك إذا كان قنا فعلى حقه إذا كان مكاتبا ألوى فإن أداهما عتق وإن عجز عن أدائهما فلكل واحد منهما تعجيزه فإن عجزه ولي الجناية بيع فيها أن استغرقته وإلا بيع منه بقدر جنايته وباقيه على الكتابة متى أدى كتابة باقيه عتق وهل يسري عتقه ويقوم على سيده إن كان موسرا على وجهين وإن عجزه السيد عاد قنا وخير بين فدائه أو تسليمه كعبده القن فإن أعتقه السيد فعليه فداؤه أيضا لأنه أتلف محل الحق وإن كان عليه دين من معاملة بدئ بقضائه مما في يده لأنه يتعلق بما في يده ويختص به والسيد والمجني عليه يرجعان إلى رقبته فإن فضل شيء قدم ولي الجناية وإن لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت