فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعيب أو أرشه إن أمسكه وإن كاتبه على خدمة شهر فمرض فيه لم يقع العتق لعدم العوض فصل
وإن باع ما في ذمة المكاتب لم يصح لأنه بيع دين لا سيما وهو غير مستقر فإن قبضه المشتري لم يتق المكاتب لأنه لم يقبضه السيد ولا وكيله وإنما قبضه المشتري لنفسه وهو لا يستحقه وفيه وجه آخر أنه يعتق لأن السيد أذن للمشتري في قبضه فكان قبضه كقبض وكيله فصل
إذا جنى المكاتب بدئ بجنايته قبل كتابته لأن جنايته تقدم على حق المالك إذا كان قنا فعلى حقه إذا كان مكاتبا ألوى فإن أداهما عتق وإن عجز عن أدائهما فلكل واحد منهما تعجيزه فإن عجزه ولي الجناية بيع فيها أن استغرقته وإلا بيع منه بقدر جنايته وباقيه على الكتابة متى أدى كتابة باقيه عتق وهل يسري عتقه ويقوم على سيده إن كان موسرا على وجهين وإن عجزه السيد عاد قنا وخير بين فدائه أو تسليمه كعبده القن فإن أعتقه السيد فعليه فداؤه أيضا لأنه أتلف محل الحق وإن كان عليه دين من معاملة بدئ بقضائه مما في يده لأنه يتعلق بما في يده ويختص به والسيد والمجني عليه يرجعان إلى رقبته فإن فضل شيء قدم ولي الجناية وإن لم