فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 2105

يكن له مال لم يملك الغريم تعجيزه لان حقه في الذمة فلا فائدة في تعجيزه بل تركه على الكتابة أنفع له لأنه ربما اكتسب بما يعطيه فكان أولى & باب الكتابة الفاسدة &

إذا كاتبه على عوض محرم أو مجهول فالعقد فاسد وإن شرطا شرطا فاسدا مثل أن يشرط أن يوالي من شاء من ميراثه فالعقد صحيح لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه فحكم بفساد الشرط مع أمره بالشراء ويتخرج فساد العقد بناء على فساد البيع به وإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يطلب الصدقة فالعقد صحيح وفي الشرط روايتان إحداهما هو صحيح لأن فيه غرضا صحيحا للسيد وهو صيانته عن أكل الصدقة وصيانة عبده من التغرير بالسفر والثانية هو باطل لأنه ينافي نقتضى العقد وهو تمكينه من الكسب وأخذ ما فرض الله له من الصدقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت