فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 2105

فصل ومتى فسد العقد فللسيد الفسخ لأنه عقد فاسد لا حرمة له وسواء كانفيه صفة كقوله إن أديت إلي فأنت حر أو لم تكن لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مثبتة عليها بخلاف الصفة المجردة وله فسخ العقد بنفسه لأنه مجمع عليه وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه لأنه عقد غير لازم فأشبه الوكالة وقال أبو بكر لا تنفسخ بذلك ولا تبطل بجنون العبد لأنه لازم من جهته فأشبه العتق المعلق بصفة وإن أدى ما كوتب عليه عتق لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها وإن أدى إلى غير من كاتبه أو أبرأه السيد مما عليه لم يعتق لأن الصفة لم توجد وقال أبو بكر يعتق بالأداء إلى الوارث لأنه قام مقام الموروث وإذا عتق فله ما فضل في يده من الكسب ويتبع الجارية ولدها لأنها أجريت مجرى الصحيحة في العتق فتجري مجراها فيما ذكرنا وفيه وجه آخر لا يتبعها ولدها ولا فضلة كسبها لأن عتقها بالصفة دون الكتابة ولا يرجع السيد على العبد بشيء لأنها إما عتق بصفة وإما مجراه مجرى الكتابة الصحيحة وكلاهما لا يثبت فيه التراجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت