فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل ومتى فسد العقد فللسيد الفسخ لأنه عقد فاسد لا حرمة له وسواء كانفيه صفة كقوله إن أديت إلي فأنت حر أو لم تكن لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مثبتة عليها بخلاف الصفة المجردة وله فسخ العقد بنفسه لأنه مجمع عليه وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه لأنه عقد غير لازم فأشبه الوكالة وقال أبو بكر لا تنفسخ بذلك ولا تبطل بجنون العبد لأنه لازم من جهته فأشبه العتق المعلق بصفة وإن أدى ما كوتب عليه عتق لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها وإن أدى إلى غير من كاتبه أو أبرأه السيد مما عليه لم يعتق لأن الصفة لم توجد وقال أبو بكر يعتق بالأداء إلى الوارث لأنه قام مقام الموروث وإذا عتق فله ما فضل في يده من الكسب ويتبع الجارية ولدها لأنها أجريت مجرى الصحيحة في العتق فتجري مجراها فيما ذكرنا وفيه وجه آخر لا يتبعها ولدها ولا فضلة كسبها لأن عتقها بالصفة دون الكتابة ولا يرجع السيد على العبد بشيء لأنها إما عتق بصفة وإما مجراه مجرى الكتابة الصحيحة وكلاهما لا يثبت فيه التراجع