فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كان موسرا في قول الخرقي لأنه أعتق شركا له في عبد وهو موسر فعتق عليه كله لحديث ابن عمر وقال أبو بكر لا يسري في الحال لأن في سرايته إبطال نصيب صاحبه من الولاء الذي انعقد سببه وهكذا الخلاف فيما إذا عتق أحدهما نصيبه بالمباشرة وفيما إذا كان نصفه قنا فأعتقه صاحب القن فصل
ويجوز أن يكاتب جماعة من عبيدة صفقة واحدة بعوض واحد لأن العوض بجملته معلوم فصح كما لو باع عبدين بثمن واحد ويصير كل واحد منهم مكاتبا بحصته من العوض يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد لأنه عوض فيسقط على المعوض بالقيمة كما لو اشترى شقصا وسيفا قال أبوبكر ويتوجه لأبي عبد الله قول آخر أن العوض بينهم على عددهم لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة فكان بينهم على السواء كما لو أقر لهم بشيء والأول أصح وتعتبر قيمتهم حال العقد لأنه حال زوال سلطانه عنهم وأيهم أدى عتق لأنه أدى ما عليه فعتق كما لو انفرد وقال ابن أبي موسى لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة وإن مات بعضهم سقط من مال الكتابة بقدر حصته والأول أصح