فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 2105

كان موسرا في قول الخرقي لأنه أعتق شركا له في عبد وهو موسر فعتق عليه كله لحديث ابن عمر وقال أبو بكر لا يسري في الحال لأن في سرايته إبطال نصيب صاحبه من الولاء الذي انعقد سببه وهكذا الخلاف فيما إذا عتق أحدهما نصيبه بالمباشرة وفيما إذا كان نصفه قنا فأعتقه صاحب القن فصل

ويجوز أن يكاتب جماعة من عبيدة صفقة واحدة بعوض واحد لأن العوض بجملته معلوم فصح كما لو باع عبدين بثمن واحد ويصير كل واحد منهم مكاتبا بحصته من العوض يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد لأنه عوض فيسقط على المعوض بالقيمة كما لو اشترى شقصا وسيفا قال أبوبكر ويتوجه لأبي عبد الله قول آخر أن العوض بينهم على عددهم لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة فكان بينهم على السواء كما لو أقر لهم بشيء والأول أصح وتعتبر قيمتهم حال العقد لأنه حال زوال سلطانه عنهم وأيهم أدى عتق لأنه أدى ما عليه فعتق كما لو انفرد وقال ابن أبي موسى لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة وإن مات بعضهم سقط من مال الكتابة بقدر حصته والأول أصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت