فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإذا كاتب السيد عبده فماله لسيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ولأنه عقد يزيل ملك السيد عن إكسابه فأشبه البيع & باب إختلاف السيد ومكاتبه &
إذا اختلفا في أصل العقد فالقول قول السيد مع يمينه لأن الأصل عدمه وإن اختلفا في قدر مال الكتابة أو أجل ففيه ثلاث روايات إحداهن القول قول السيد لأنهما اختلفا في الكتابة فأشبه ما لو اختلفا في عقدها والثانية القول قول المكاتب لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها والثالث يتحالفان لأنهما اخلفا في قدر العوض فيتحالفان كما لو اختلفا في ثمن المبيع فإذا تحالفا قبل العتق فسخنا العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه وإن كان التخالف بعد العتق رجع السيد على العبد بقيمته ورجع العبد بما أداه على سيده فصل
وإن وضع السيد عن العبد بعض نجومه أو أبرأه منه واختلفا في أي النجوم هو فالقول قول السيد لأنهما اختلفا في فعله وإن وضع عنه دراهم