فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 2105

والكتابة على دنانير لم يصح لأنه وضع عنه غير ما عليه فإن قال العبد إنما أردت دنانير بقيمة الدراهم فأنكره السيد فالقول قول السيد لأن الظاهر معه وهو أعلم بما عنى وإن أدى كتابته فقال السيد أنت حر ثم بان مستحقا لم يعتق لأن الظاهر أنه قصد الخبر بناء على ظنه وقد بان خلافه فإن قال العبد أردت عتقي فأنكره السيد فالقول قوله لأنه أعلم بقصده وإن ادعى العبد وفاء الكتابة فأنكره السيد فالقول قول السيد لأن الأصل عدم الوفاء وإن قال السيد استوفيت فادعى المكاتب أنه وفاه الجميع وقال السيد إنما وفيتني البعض فالقول قول السيد لأن الاستيفاء لا يقتضي الجميع فصل

فإن كان للمكاتبة ولد فقالت ولدته في الكتابة فقال السيد بل قبلها فالقول قول السيد لأنه اختلاف في وقت الكتابة والأصل عدمها قبل الولادة وإن زوج السيد مكاتبه أمته فولدت منه واشترى زوجته فقال السيد ولدته قبل الشراء وقال المكاتب بل بعده احتمل أن تكون كالتي قبلها واحتمل أن يكون القول قول العبد لان هذا اختلاف في الملك والظاهر مع العبد لأنه في يده بخلاف التي قبلها لأنهما لم يختلفا في الملك إنما اختلفا في وقت العقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت