فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والكتابة على دنانير لم يصح لأنه وضع عنه غير ما عليه فإن قال العبد إنما أردت دنانير بقيمة الدراهم فأنكره السيد فالقول قول السيد لأن الظاهر معه وهو أعلم بما عنى وإن أدى كتابته فقال السيد أنت حر ثم بان مستحقا لم يعتق لأن الظاهر أنه قصد الخبر بناء على ظنه وقد بان خلافه فإن قال العبد أردت عتقي فأنكره السيد فالقول قوله لأنه أعلم بقصده وإن ادعى العبد وفاء الكتابة فأنكره السيد فالقول قول السيد لأن الأصل عدم الوفاء وإن قال السيد استوفيت فادعى المكاتب أنه وفاه الجميع وقال السيد إنما وفيتني البعض فالقول قول السيد لأن الاستيفاء لا يقتضي الجميع فصل
فإن كان للمكاتبة ولد فقالت ولدته في الكتابة فقال السيد بل قبلها فالقول قول السيد لأنه اختلاف في وقت الكتابة والأصل عدمها قبل الولادة وإن زوج السيد مكاتبه أمته فولدت منه واشترى زوجته فقال السيد ولدته قبل الشراء وقال المكاتب بل بعده احتمل أن تكون كالتي قبلها واحتمل أن يكون القول قول العبد لان هذا اختلاف في الملك والظاهر مع العبد لأنه في يده بخلاف التي قبلها لأنهما لم يختلفا في الملك إنما اختلفا في وقت العقد