فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فإذا أدى أحد المكاتبين إلى السيد أو أبرأه فادعى كل واحد من المكاتبين أنه المؤدي أو المبرئ فالقول قول السيد في التعين لأنه لو أنكرهما كان القول قوله فإذا أنكر أحدهما قبل قوله وعليه اليمين له فإن نكل قضى عليه وعتقا جميعا فإن قال لا علم أيكما المؤدي فعليه اليمين أنه لا يعلم فيقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وعتق وبقي الآخر على الكتابة وكذلك إن مات السيد قبل التعيين قرع بينهما لأنهما تساويا في احتمال الحرية فأشبه ما لو أعتق أحدهما وأنسيه فصل
إذا كاتب عبيدا كتابة واحدة فأدوا عتقوا فقال من كثرت قيمته أدينا على قدر قيمنا وقال الآخر بل أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر بقية فمن جعل العوض بينهم على عدد رؤوسهم قال القول قول من ادعى التسوية ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده فيه وجهان أحدهما القول قول من يدعي التسوية لأن أيديهم على المال فيتساوون فيه والثاني القول قول الآخر لأن الظاهر أن الإنسان لا يؤدي إلا ما عليه