فهرس الكتاب

الصفحة 1111 من 2105

فإذا أدى أحد المكاتبين إلى السيد أو أبرأه فادعى كل واحد من المكاتبين أنه المؤدي أو المبرئ فالقول قول السيد في التعين لأنه لو أنكرهما كان القول قوله فإذا أنكر أحدهما قبل قوله وعليه اليمين له فإن نكل قضى عليه وعتقا جميعا فإن قال لا علم أيكما المؤدي فعليه اليمين أنه لا يعلم فيقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وعتق وبقي الآخر على الكتابة وكذلك إن مات السيد قبل التعيين قرع بينهما لأنهما تساويا في احتمال الحرية فأشبه ما لو أعتق أحدهما وأنسيه فصل

إذا كاتب عبيدا كتابة واحدة فأدوا عتقوا فقال من كثرت قيمته أدينا على قدر قيمنا وقال الآخر بل أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر بقية فمن جعل العوض بينهم على عدد رؤوسهم قال القول قول من ادعى التسوية ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده فيه وجهان أحدهما القول قول من يدعي التسوية لأن أيديهم على المال فيتساوون فيه والثاني القول قول الآخر لأن الظاهر أن الإنسان لا يؤدي إلا ما عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت