فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 2105

ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه فصل

والعجوز التي لا يشتهى مثلها يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا لقوله تعالى { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة } قال ابن عباس استثناهن الله تعالى من قوله { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في حقها فأشبهت ذوات المحارم وفي معناها الشوهاء التي لا تشتهى ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو مرض أو تخنيث فحكمه حكم ذي المحرم في النظر لقوله تعالى { أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } أي الذي لا إرب له في النساء كذلك فسره مجاهد وقتادة ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها دخل على أزواج رسول الله مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم هذا رواه أبو داود فأجاز دخوله عليهن حين عده من غير أولي الإربة فلما علم ذلك منه حجبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت