فهرس الكتاب

الصفحة 1123 من 2105

ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه وكذلك السيد مع أمته المباحة له لأنه أبيح له الاستمتاع به فأبيح له النظر إليه كالوجه وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منا وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك رواه النسائي ويكره النظر إلى الفرج فإن زوج أمته حرم النظر منها إلى ما بين السرة والركبة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة رواه أبو داود فصل

فأما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة لأن تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيرها ويكره النظر إلى الغلام الجميل لأنه لا يأمن الفتنة بالنظر إليه والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل والمسلمة مع الكافرة كالمسلمتين كما أن المسلم مع الكافر كالمسلمين وعنه أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام لقوله تعالى { أو نسائهن } فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت