فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه وكذلك السيد مع أمته المباحة له لأنه أبيح له الاستمتاع به فأبيح له النظر إليه كالوجه وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منا وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك رواه النسائي ويكره النظر إلى الفرج فإن زوج أمته حرم النظر منها إلى ما بين السرة والركبة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة رواه أبو داود فصل
فأما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة لأن تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيرها ويكره النظر إلى الغلام الجميل لأنه لا يأمن الفتنة بالنظر إليه والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل والمسلمة مع الكافرة كالمسلمتين كما أن المسلم مع الكافر كالمسلمين وعنه أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام لقوله تعالى { أو نسائهن } فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك