فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 2105

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزأه وإن لم يسترها استدلالا بمفهوم الحديث وقال القاضي ستر المنكبين واجب في الفرض وقيل يجزئه وضع خيط وظاهر الحديث يدل إلى ما ذكرنا

ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل لما روى ابن عمر قال قال رسول الله أو قال قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما رواه أبو داود فإن اقتصر على ثوب واحد أجزأه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه لما روى سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في القميص الواحد قال نعم وازرره ولو بشوكة حديث حسن فإن كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز وإن صلى في رداء وكان واسعا التحف به وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار لما روى عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي قي ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه متفق عليه وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به رواه البخاري

ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال تصلي المرأة في ثلاث أثواب درع وخمار وإزار وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزاء لما روينا من حديث أم سلمة وقد روى عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما إزار رواه مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت