فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزأه وإن لم يسترها استدلالا بمفهوم الحديث وقال القاضي ستر المنكبين واجب في الفرض وقيل يجزئه وضع خيط وظاهر الحديث يدل إلى ما ذكرنا
ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل لما روى ابن عمر قال قال رسول الله أو قال قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما رواه أبو داود فإن اقتصر على ثوب واحد أجزأه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه لما روى سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في القميص الواحد قال نعم وازرره ولو بشوكة حديث حسن فإن كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز وإن صلى في رداء وكان واسعا التحف به وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار لما روى عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي قي ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه متفق عليه وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به رواه البخاري
ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال تصلي المرأة في ثلاث أثواب درع وخمار وإزار وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزاء لما روينا من حديث أم سلمة وقد روى عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما إزار رواه مالك