فهرس الكتاب

الصفحة 1130 من 2105

بالسابق لم يلزمها يمين لأن من لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكاره فصل

ويشترط للولي ثمانية شروط أحدها العقل فلا يصح تزويج طفل ولا مجنون والثاني الحرية فلا ولاية لعبد الثالث الذكورية فلا ولاية لامرأة لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى الرابع البلوغ فلا يلي الصبي بحال وعنه أن الصبي المميز إذا بلغ عشرا صح تزويجه لأنه يصح بيعه والأول أولى لأنه مولى عليه فلا يلي كالمرأة الخامس اتفاق الدين فلا يلي كافر مسلمة بحال لقوله تعالى { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } إلا أم ولد الذمي المسلمة ففيها وجهان أحدهما يملك تزويجها لأنه يملكها فأشبه المسلم إذا كان سيد كافرة والثاني لا يليه للآية ويليه الحاكم ولا يلي مسلم كافرة لقوله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } إلا السلطان فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له ولأن ولايته عامة عليهم وسيد الأمة الكافرة يزوجها وإن كان مسلما لأنه عقد عليها فوليه كبيعها وولي سيد الكافرة أو سيدتها يزوجها لأنه يقوم مقامهما ويلي الكفار أهل دينهم للآية التي تلوناها وهل تعتبر عدالتهم في دينهم على وجهين بناء على الروايتين في المسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت