فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
روي عن أبن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني قد صليت في البيت
فصل فأما سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن ففيها روايتان إحداهما المنع لعموم النهي ولأنها نافلة فأشبهت مالا سبب له والثانية يجوز فعلها لما روت أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم أرك تصليها فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان رواه مسلم وعن قيس بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين فقال له الرجل إني لم أكن صليت ركعتين قبلها فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف والمنصوص عن أحمد في الوتر أنه يفعله قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح رواه الأثرم وقال في ركعتي الفجر إن صلاهما بعد الفجر أجزأه قال أحمد رحمه الله وأما أنا فأختار تأخيرهما إلى الضحى لما روى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس & باب النية &
وهي الشرط السادس فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير